عنوان الفتوى : العجز عن فعل النذر قسمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد توجهت بهذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك -أخي السائل- أن تفي بنذرك لأن الصيام طاعة لله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن عجزت عن الصيام، فإما أن يكون عجزك مؤقتاً، وأما أن يكون عجزاً دائماً، فإن كان العجز مؤقتاً، فعليك أن تنتظر حتى يزول، ثم تؤدي ما عليك من صيام، وإن كان العجز دائماً، فعليك كفارة يمين وإطعام مسكين عن كل يوم نذرت أن تصومه.
قال ابن قدامة في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه، انتظر زواله ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال، صار إلى الكفارة والفدية.
ودليل الكفارة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه.
وأما بخصوص الفدية فقال ابن قدامة : وإن كان صياماً فعن أحمد روايتان: إحداهما يلزمه لكل يوم إطعام مسكين، قال القاضي: وهذه أصح لأنه صوم وجد سبب إيجابه عيناً، فإذا عجز عنه لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كصيام رمضان. انتهى
فائدة: قال ابن قدامة : فإن كان العجز المرجو الزوال عن صوم معين -بمعنى أن يكون الناذر قد حدد صيام شهر بعينه-، فات وقته انتظر الإمكان ليقضيه، وهل تلزمه لفوات الوقت كفارة؟ على روايتين، ذكرهما أبو الخطاب إحداهما: تجب الكفارة لأنه أخل بما نذره على وجهه فلزمته الكفارة، كما لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام فعجز، ولأن النذر كاليمين، ولو حلف ليصوم في هذا الشهر فأفطره لعذر لزمته كفارة، كذا ههنا، والثانية: لا تلزمه لأنه أتى بصيام أجزأه عن نذره من غير تفريط منه فلم تلزمه كفارة يمين، كما لو صام ما عينه. انتهى
والله أعلم.