عنوان الفتوى : ما يترتب على قطع قضاء الصيام الواجب
هل صحيح بأنه إذا نوى إنسان قضاء صيام يوملكن تراجع في ذلك اليوم عن الصوم دون سبب موجب لذلك فهل يعني هذا أنه يجب قضاء يومين بدلا عن اليوم الذي نوى فيه ولم يصم علما أن الإفطار في شهر رمضان كان بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فقطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي محرم باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وقد ورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) [محمد:33] ، أما قطعها بمسوغ شرعي فلا حرج فيه، كقطع الصوم لإنقاذ غريق وخوف على نفس أو رضيع.
وهذا التراجع الذي يسأل عنه السائل الكريم يستوجب التوبة والندم وكثرة الاستغفار لأنه قطع لعبادة واجبة بغير مسوغ شرعي ، ولكن لا يجب به قضاء هذا اليوم الذي قطع صومه على قول الجمهور، وإنما يجب عليه قضاء ما أفطر فيه من رمضان فقط .
والله أعلم.