عنوان الفتوى : الهبة غير المستحقة ترد إلى الورثة المستحقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل له خمسة أولاد، ثلاثة ذكور، وبنتان، زوّج ابنه الأكبر وبنى له بيتا وقال له "عش حياة مستقلة"، كما زوّج ابنته الكبرى على نفقته.. ثم مات الرجل...، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النفقات التي ينفقها الوالد على أولاده حال حياته، تكون بحسب حاجة كل واحد منهم، فلا يشترط فيها التساوي، وما أنفقه الأب على أولاده لسد حاجاتهم لا يعتبر هبة لهم دون الآخرين، ولا يأخذ حكمها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 26426. أما العطايا مثل البيوت والأراضي ونحوهما من العقارات، فإنه يجب على الأب أن يسوي فيها بين أبنائه، ومن فعل خلاف ذلك فقد وقع في المحرم على الراجح، ووجب عليه أن يرد ذلك الجور والظلم، فإن لم يفعل فإن على من وهب له أن يرده إلى مستحقيه من الورثة، وراجع الفتوى رقم: 27231، والفتوى رقم: 37123. وبناء على هذا فإن البيت الذي وهبه والدكم لأخيكم الأكبر ينبغي لأخيكم أن يدخله ضمن تركة والدكم، ويقسم ضمنها القسمة الشرعية للميراث. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها