عنوان الفتوى : من فوّض زوجته في طلاق نفسها وانقضت ثلاث حيضات ثم تزوجت
السؤال
آسف على الإطالة، ولكنه أمر صعب.
كنت متزوجًا، ولي 6 أبناء، وزوجتي تعرفت إلى رجل، وضبطتها أكثر من أربع مرات، وسامحتها، ولكن دون جدوى، وطلقتها مرة، وطلبت الرجوع، وأرجعتها، وطلبت مني مرة أخرى أن أوكلها على طلاقها؛ فجعلت ابني يكتب لها عبر الهاتف أني فوضتها في تطليق نفسها، ومرّت فترة ووجدتها ترسل لي: "إني طلقت نفسي منك"، وظللنا مع بعض شهور العدة، ولكن كنت أؤدبها بأن لا أجامعها؛ لما فعلت فيّ، وبعدما طهرت من الحيضات الثلاث، نامت بجانبي دون جماع، وهي تعلم أن مذهبي أن الحضن وما شابهه يعني الموافقة على إرجاعها، لكني كنت حزينًا، ولا أتكلم معها، وبعد ذلك بأسبوع تزوجت، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت فوّضت زوجتك في طلاق نفسها، ولم ترجع في التفويض، ولم تطأها؛ حتى طلقت نفسها؛ فقد وقع الطلاق، قال مرعي الكرمي -رحمه الله- في دليل الطالب: وإن قال لها: طلّقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث، إن قال: طلاقك، أو أمرك بيدك، أو: وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء. انتهى.
وبانقضاء ثلاث حيضات بعد طلاقها، انقضت العدة، وبانت منك، فلم يكن لك رجعتها بغير عقد جديد.
ونومها بجانبك بعد انقضاء العدة؛ حرام.
وإذا كانت قد تزوجت بعد ذلك، فزواجها صحيح.
والله أعلم.