عنوان الفتوى : هل يلزم من طلبت الطلاق أن ترد المهر لزوجها؟
السؤال
أنا متزوجة من سنة، وحصل الزواج، ولم أرزق بطفل، وأريد أن أطلب الطلاق. هل يحق أني أرد المهر لزوجي؟ علما أن العقد لم يكتب فيه المؤخر أبدًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متضررة بعدم الإنجاب لعدم قابلية زوجك لذلك لكونه عقيما مثلا، أو لعدم رغبته في ذلك، فلك الحق في طلب الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 32645.
ولا يلزمك رد المهر لزوجك؛ إلا إذا تم الاتفاق بينكما على أن يكون هذا الطلاق مقابل أن تردي إليه المهر، لحديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
ولا يلزم أن يشتمل المهر على جزء مؤجل منه، فلا بأس بأن يكون جميعه حالا، أو أن يكون جميعه مؤجلا، أو يكون جزء منه حالا، وجزء مؤجلا، وإن تم الاتفاق على مؤجل، فعدم كتابته في العقد لا تسقطه، ويرجع للقاضي عند النزاع.
والله أعلم.