عنوان الفتوى : حكم صلاة من تكلم بكلمة ناسيا
السؤال
وأنا أصلي قلت: 'كلا' عمدًا، أي قلتها قاصدة، لكن كنت ناسية أني في صلاة، وأنها تبطل بالكلام.
فهل آخذ حكم الجهل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تكلم بكلام قليل -كالذي ذكرت- ناسيا أنه في صلاة، لا تبطل صلاته بذلك عند جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: القسم الثالث: أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه: فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته. وبه قال جمهور العلماء، منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وعروة وعطاء والحسن البصري والشعبي وقتادة، وجميع المحدثين، ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية، وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله عنهم. انتهى .
وعليه؛ فلا تبطل صلاتك بالكلمة التي قلتها نسيانا أنك في صلاة، وهذا لا يسمى جهلا؛ لأن الجهل هو أن تكوني لا تعلمين حكم من تكلم في صلاته. وإن كان الكلام في الصلاة جهلا لا يبطلها، كما بينا ذلك في الفتويين: 9865، 127831.
ولمعرفة حد الكلام الذي تبطل به الصلاة، انظري الفتوى: 77275.
والله أعلم.