عنوان الفتوى : التردد في قطع الصلاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
ما حكم من يكثر في صلاته التردد في قطع النية. هل يأخذ بالأيسر وهو أنها لا تبطل، وما هو قول جمهور في هذا الأمر؟
مع العلم أن تردده يكون بكيفية أنه تردد هل أحدث أو لا؟ ثم يستمر ويقول: لم أحدث. هل يعتبر تردده قطعا للنية بهذه الطريقة؟
والأمر يكثر علي.
فهل آخذ بقول من يرى أن التردد لا يبطله، مع اطلاعي على قول جمهور ما هو؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في صلاتك هل أحدثت أو لا؟ فالأصل أنك لم تحدث، ومن ثم فعليك أن تمضي في صلاتك، وألا تبالي بهذا الشك.
ثم إن التردد في قطع الصلاة لا يبطلها على ما نختاره، وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- ولك أن تعمل بهذا القول بلا حرج، وقد بينا ما يلزم العامي في المسائل المختلف فيها في فتوانا: 169801.
والله أعلم.