عنوان الفتوى : صلاة من ترك الصلاة على النبي في التشهد الأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اليوم كان أول مرة أصلي الجمعة في الجامع، ففي التشهد تشهدت التشهد الأوسط ظنا مني أنها رباعية، وبعدما سلّم الناس استوعبت أنها ثنائية،
فمن توتري سلّمت سريعاً، ونسيت أن أصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأتعوذ، وأنا لا أقصد ذلك.
فهل تقبل صلاتي، أم عليّ إعادتها في البيت كصلاة الظهر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن صلاتك هذه صحيحة عند أكثر أهل العلم، ولا تلزمك إعادتها، لأجل ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير.

جاء في المغني مع مختصر الخرقي الحنبلي: (ويتشهد بالتشهد الأول، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).

وجملته: أنه إذا جلس في آخر صلاته، فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة...وهذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: هو قول جلّ أهل العلم إلا الشافعي. اهـ باختصار.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 65587

والله أعلم.