عنوان الفتوى : الخروج من الصلاة بنية قطعها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت أصلي يوما صلاة الفجر، وكانت الغرفة مظلمة، فدخلت أمي، ومرت من أمامي بمسافة قريبة؛ لعدم رؤيتها بسبب الإنارة،، وقتها كنت جالسة بعد التشهد الأخير، وأستعد للتسليم،، فبتصرف سريع ظننت أن علي قطع الصلاة، فسلمت بنية القطع، ثم تذكرت أني أعدت القراءة بهذا الأمر قبل فترة، ولكن لم أتيقن منه، بأنه لا تقطع الصلاة بمرور المرأة على رأي جمهور أهل العلم. فهل علي إعادة الصلاة؛ لأن التسليم كان بنية القطع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمتِ خرجتِ من الصلاة ناويا قطعها، فقد بطلت، وعليه، فتجب عليك إعادتها.
وتراجع الفتوى: 129656.
ومرور المرأة أمام المصلي لا يقطع صلاته، ولا يبطلها عند جمهور أهل العلم.
وانظري التفصيل في الفتوى: 53022
والله أعلم.