عنوان الفتوى : الحكم بالقضاء على الغائب
السؤال
تزوجت امرأة أجنبية بعد دعوتها للإسلام وإجابتها، ولديَّ زوجة أخرى قبلها، وقد أخبرتها بذلك، فقبلت، وبعد فترة بسبب وساوس الشياطين من الإنس والجن طلبت الطلاق من دار الإفتاء في البلد الذي نعيش فيه، وبعد طلب حضوري أكّدت أن الخلافات تافهة، وأنه لا يوجد سبب لطلب الطلاق، وقد علمت منها أن الشخص الذي ذهبت إليه المسؤول عن هذا الأمر قال لها: كيف تقبلين أن تكوني زوجة ثانية، وإن هذا جنون!؟ وقال لها: إن زوجته لو علمت بأنه متزوج من أخرى، فلن ترضى بالمكوث معه، ولكن زوجتي قالت له: الله أحل التعدد في كتابه، فقال لها: بل ألزم بواحدة؛ استنادًا إلى قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وأنه لا يستطيع أحد أن يعدل، فزادها إصرارًا على طلب الطلاق، وبعد تحديد موعد للاستماع، لم أستطع الذهاب لأمر طارئ، فاتصلت به، وطلبت منه موعدًا في أيِّ يوم آخر يحدده؛ لأن طارئًا قد حدث لي، فأجابني أنه سيتصل بي سكرتيره الأسبوع القادم ليحدد موعدًا آخر، وبعد مرور أسبوع لم يتصل أحد منهم، وفوجئت أن زوجتي تقول لي: إنها مطلقة من اليوم، وأن القرار قد أصدر، ولم تؤخذ شهادتي، ودون أدلة، ودون حضوري، وأنا لم أنطق كلمة الطلاق أبدًا، واستندوا إلى كلامها فقط، مع أنه لم يكن هنالك أيُّ تقصير من ناحيتي، وإنما وساوس في صدرها أني أكذب عليها، وأني أريد استغلالها، وهذا ما تطرق إليه المسؤول في دار الإفتاء، معتقدًا أن زواجي منها إنما هو لأجل المتعة الجنسية فقط، مع أني قد وفّرت السكن لها، ولم أبخل بشيء، لكنها رفضت السكن، وسكنت عند أهلها، ثم اتخذت القرار، وأصرّت أنها مطلقة، وكنا نتواصل في شهور العدة، ولكن بعد شهور العدة قطعت كل الاتصال بي، ثم علمت أنها تزوجت وحبلت، وبعد أن وجدت طريقًا للوصول إليها، قلت لها: إن هذا الذي فعلته لا يجوز.
سؤالي: أنا لم أرضَ بالطلاق الباطل، ولكنها اتخذته على أنه ساري المفعول، وأنا أريدها أن تعود، وهذا حقّي -والله أعلم-، وإن كانت حاملًا من ذلك الرجل، فهي لم ترتكب فاحشة، إنما أهل العلم في هذه البلاد لا علم لهم، فما الحكم في ذلك؟ ومن الأولى بها؟ وهل لي حق استردادها، أم ليس لديَّ الحق في ذلك بعد الذي حدث؟ مع أني لم أرض بالطلاق، ولم أتلفظ بكلمة الطلاق، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على تسببك في هداية هذه المرأة، ودخولها في الإسلام، فجزاك الله خيرًا، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
والمرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وسبق وأن بينا مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112.
وإن كان الرجل الذي ذهبت إليه قد حرضها على طلب الطلاق، فقد أساء صُنْعًا، وهذا من التخبيب، الذي جاءت السنة بالتحذير منه، روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أي: أفسدها عليه.
ولا يصح القول هكذا بإطلاق بأن الله عز وجل قد ألزم بالزواج من واحدة، ولكنه سبحانه اشترط العدل لمن أراد التعدد، ومن لا يأنس من نفسه القدرة على العدل، فعليه الاكتفاء بواحدة، قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وبخصوص قصة الطلاق هذه، فإننا لا ندري حقيقة دار الإفتاء هذه، وما إن كانت مهمتها الفتوى فقط، أم إنها تقوم مقام القضاء الشرعي؛ ولذلك لا نستطيع الجزم بصحة هذا الطلاق ووقوعه من عدمها.
وعلى وجه العموم؛ فإن الأصل بقاء النكاح، إلا إذا طلَّق الزوج، أو حكم القاضي الشرعي، ومن يقوم مقامه بالطلاق.
فإذا كانت دار الإفتاء تقوم مقام القضاء الشرعي، فالمظنون بها أن لا تحكم بطلاق زوجتك منك، إلا إذا استنفدت ما تحتاج إليه، ولا تعقيب لنا - حينئذ - على حكمها.
والحكم بالقضاء على الغائب محل خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز القضاء على الغائب، فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط، ومنعه الحنفية. اهـ.
والله أعلم.