عنوان الفتوى : من ورثوا عن أمّهم منزلا، هل تلزمهم الزكاة؟
السؤال
توفيت جدتي سنة (2012) -رحمها الله-، وبعد وفاتها لم يقم أخوالي بتقسيم الميراث؛ وذلك لأنهم يسكنون في بيت الورثة، وبعد سنتين تقريبًا توترت العلاقات بين أمّي وأخوالي، فطالبت حينها بإعطائها حقّها من الميراث، فجاء رد أخوالي بالسكوت عن الأمر، واتهامها بأنها تريد منهم الخروج من المنزل، ومرضت أمي، وتوفيت في 30 سبتمبر (2016) -رحمها الله-، فقرر أخوالي بعد ذلك تقسيم الميراث، وإعطاءنا حق أمّنا من الميراث، وتقسيمه علينا، فتكفل خالي بأمور الأوراق، وقام بالانتهاء من أمر الميراث إلى غاية (2019)، حيث قسّم علينا الميراث.
سؤالي فيما يتعلق بالزكاة: هل يجب علينا إخراج الزكاة ابتداءً من وفاة أمي (أي أن الحول يبدأ من وفاة أمي)، أم من حين أخذنا للمال؟ لأن أخواتي البنات قمن بصرف المال في أمور زواجهنّ وبيوتهنّ، ولم يبق لهنّ شيء؛ وذلك جهلًا منهنّ بهذا الأمر، وهل يجب إخراج الزكاة عن أمّي عن السنوات التي مرت قبل وفاتها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة التي تسأل عنها بالنسبة للورثة ولأمّهم سبب وجوبها مبهم، لم توضحه لنا؛ وذلك أنك لم تصرح إلا ببيت يسكن فيه الورثة، ثم ذكرت بعد ذلك مالًا موزعًا على الورثة، لا نعرف هل هو قيمة البيت، أم إنه مال تركه المورث غير البيت!.
وعليه؛ فستكون الإجابة على الاحتمال الأول، فنقول:
إذا كانت التركة التي بين أمّك وأخوالك لا تتجاوز بيت الورثة؛ فلا زكاة على أمّك، ولا على إخوتها في البيت.
ولا زكاة عليك، ولا على أخواتك في نصيب أمّكم من هذا البيت، إلا بعد استلام كل واحد منكم قيمة نصيبه البالغ نصابًا، ويستقبل به حولًا من تاريخ استلامه، وكذلك سائر المقتنيات التي لا تجب الزكاة في أعيانها.
وبهذا تعلم أن أمّك لا زكاة عليها أصلًا، وكذلك من استهلك نصيبه من قيمة البيت -كالأخوات- قبل أن يحول عليه حول في ملكه.
والله أعلم.