عنوان الفتوى : كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
السؤال
أريد سؤالكم عن حكم الزكاة في حالتي، فأنا موقوف (مسجون)، ولديّ راتب لوظيفتي يصرف وأنا داخل السجن، وقد اجتمع الراتب، فهل عليه زكاة؟ وليس بإمكاني عمل أي شيء خلال السنتين: فالسنة الماضية كان الحساب يزيد، ولا ينقص، وفي السنة الثانية أعطيت الإذن لزوجتي والوكالة بأن تصرف من هذا الراتب: ففي سنة كان الحساب ثابتًا، وفي السنة الثانية كان مصروفًا، مع العلم أنه لا يوجد مصروفات كثيرة، فأرجو منكم الرد عليّ؛ لأني في عجلة من أمري: هل تجب الزكاة؟ وكيف تؤدى؟ وهل تقسم؟ وهل على سنة دون أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى أن يفرج كربك, وأن ييسر أمرك, وأن يجعل لك من كل ضيق فرجًا ومخرجًا.
ثم إنا ننبهك إلى أن المال المدّخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابًا من غير أن ينقص المال عن النصاب أثناء الحول.
ومن ثم؛ فيجب عليك إخراج الزكاة عن السنة التي لم تصرف فيها شيئًا من راتبك, إن توفرت شروط وجوب الزكاة، وكذلك عن السنة الثانية إذا كان فيها نصاب.
وبإمكانك أن تعرف قدر المبلغ الموجود في حسابك كل سنة بواسطة استخراج كشف حساب ـ إن كان المال مودعًا في البنوك -.
وإذا تعذر عليك معرفة المبلغ كل سنة, فإنك تجتهد, وتتحرى بقدر ما تستطيع, وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، ويقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللقاء المفتوح: أما تقدير الزكاة: فليتحرّ ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلًا زكاتها في السنة كم؟ مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة، فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات، سقطت عنه زكاة النقص. انتهى.
والمبلغ المصروف في نفقاتك، لا يحسب من الرصيد الواجب زكاته.
أما عن قولك: "وهل تقسم"؟ فإن كان المقصود أن الزكاة توزع على مصارفها, فهذا هو الواجب.
وإن كان المقصود أن الزكاة تكون في كل سنة على حدة، فهذا هو المطلوب أيضًا.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.
وللمزيد عن كيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية، انظر الفتوى: 121528.
والله أعلم.