عنوان الفتوى : مقدار الزكاة على الودائع البنكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

الموضوع: قيمة الزكاة على الودائع البنكية في البنوك الإسلامية.
علمت أن بعض المراجع الدينية تجيز: دفع الزكاة بما قيمته عشرة في المائة، من أرباح الوديعة البنكية.
هل هذا جائز شرعا؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في الودائع البنكية، الجائز منها والمحرم، وحكم زكاتها، وأن الأرباح المباحة تزكى مع الأصل، وأن مقدار الزكاة ربع العشر: أي 2.5%؛ لأنها نقود مقيسة على الذهب والفضة بجامع الثمنية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ، 1986 ونصه:

أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامها. انتهى.
ومن المعلوم أن مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبْ فِيهِ. اهـ.

وقال أيضا: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِن الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. اهـ.
ولا نعلم أحدا من أهل العلم أفتى بأن الزكاة في النقود مقدارها العشر -كما ذكرت- وانظر الفتوى: 304282 عن حكم الزكاة في ودائع البنوك، والفتوى: 396799.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إخراج الزكاة من المال المجموع من الزكاة إذا توفرت فيه شروطها
حكم احتساب المال الذي أُنفق سابقا من الزكاة
متى تخرج الزكاة عن المكافأة التي يحصل عليها الشخص؟
زكاة الوديعة
كيفية زكاة المال المسترد من شراء شقة بعد فسخ عقد الشراء
نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول
واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه
هل على من اشترى سيارة أقساطًا ليوزع عليه المأكولات زكاة؟
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
هل على من اشترى سيارة أقساطًا ليوزع عليه المأكولات زكاة؟
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب