عنوان الفتوى : واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه
أنشأت لي والدتي حساب توفير بالبريد، بأموال والدي، وتم رفع الوصاية عن الحساب في: 2020، واكتشفت مؤخرا أن والدي لم يكن يخرج زكاة المال عن الحساب، بحجة أنه لا يعلم مقدار ما في الحساب، لأن والدتي هي من تودع فيه، ثم قال لي بعد ذلك إنه كان يخرج زكاة المال، إلا أنه قد نسي.... وأنا أميل إلى حجته الأولى، لأنه لا يعرف مقدار ما في الحساب فعلا، فهل إخراج زكاة المال عن الحساب عن السنوات قبل رفع الوصاية يقع على والدي، وما بعد رفع الوصاية يقع علي؟ أم أن إخراج الزكاة يقع كله علي، بما أن الحساب باسمي، وأصبح المال مالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهور العلماء، إذا توفرت فيه شروط الوجوب، كما تجب في مال البالغ العاقل، والمخاطب بإخراج زكاة الصبي هو الوليّ، فإذا أخلّ والدكِ -وليك- بإخراج زكاة مالكِ، فقد أثم، لكن بعد بلوغكِ أصبحتِ أنتِ المسؤولة عن زكاة مالكِ لأنكِ صاحبة المال، وقادرة على التصرف فيه، وإخراج زكاته، فينبغي أن تسألي والدكِ، ووالدتكِ، وتتحري منهما حقيقة الحال، فإذا لم تتقيني أن زكاة مالكِ قد أخرجها عنكِ والدكِ؛ فيجب عليكِ أن تخرجيها اعتبارا بقدر المال، إذا كان بالغا نصاباً، في تلك السنوات السابقة.
قال الونشريسي -رحمه الله- في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، قاعدة -27: الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان. اهـ.
وللفائدة، والاطلاع على بعض التفاصيل الأخرى يرجى مراجعة الفتوى: 453712.
والله أعلم.