عنوان الفتوى : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها
أخرجت الزكاة في السنة الماضية في فاتح محرم 1444 هـ؛ لأنه غلب على ظني أن الحول قد حال على المال في هذا الوقت. وفي هذه السنة -أيضا- أخرجت الزكاة في شهر محرم الحالي، لكن بعد أن تفقدت كشوفات الباك؛ وجدت أن المال قد حال عليه الحول في ربيع الثاني 1433 هـ -أي قبل محرم 1444 الذي أخرجت فيه الزكاة أول مرة- يعني لم أخرج الزكاة لمدة 9 أشهر.
والآن أريد أن أعرف كيف أقضي الأشهر التي لم أخرج فيها الزكاة؟ وماذا أفعل في الحول المقبل بمعنى: تلك الأشهر 9 التي لم أخرج فيها الزكاة. هل أحسب المال الذي اجتمع عندي إلى حدود شهر ربيع الثاني 1433، ثم أقوم بإخراج زكاة ذلك المال الذي بقي في ذمتي؟
وكذلك عندما أخرج الزكاة في شهر ربيع الثاني القادم. هل أقوم بحذف المال الذي أعطيته في الزكاة في هذا الشهر، من المال الذي سأقوم بإخراجه للزكاة، كأنني قمت بتعجيل إخراج الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تتحرى وتراجع كشوفك بدقة؛ لتتبين الموعد الحقيقي لإخراج الزكاة؛ فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر الفتوى: 129871.
وإذ قد حصل ما حصل، فما أخرجته في المرة الأولى هو عن السنة الأولى، وما أخرجته هذه السنة فهو عن السنة الماضية، وكأنك في كلتا السنتين تؤخر إخراج الزكاة عن حولها.
ثم إذا جاء ربيع الآخر -أي بعد ثلاثة أشهر- فانظر ما عندك من المال، وأخرج زكاته، ثم احرص على أداء الزكاة مستقبلا عند حلول الحول الذي هو ربيع الآخر، ولا تؤخرها.
ويمكن أن تخرج زكاتك الآن، وتثبِّت حول مالك في المحرم.
والله أعلم.