عنوان الفتوى : طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
السؤال
أنا سيدة متزوجة متقاعدة، وأعيش في أميركا مع زوجي، ولديّ مبلغ من المال جمعته من رواتبي يستحق الزكاة، والمشكلة أنني إذا أردت إخراج زكاة مالي هذا، فإن زوجي سيعترض بشدة؛ لأن اعتمادنا على هذا المبلغ في معيشتنا، وسيرفض رفضًا قاطعًا، وسيسبب لي مشكلة كبيرة إن علم أنني أريد إخراج زكاة هذا المبلغ، فهل يحق لي أن أتصرف سرًّا، وأخرج زكاته دون علمه؛ لأن المال هو مالي الخاص؟ وكيف أتصرف لو علم وسبّب لي مشكلة؟ بارك الله بكم، ونفع بعلمكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ترك إخراج الزكاة، ولا تأخيرها بعد وجوبها بحولان الحول على المال البالغ نصابًا الموجود في ملكك.
ولا طاعة لزوجك، ولا لغيره في هذا؛ فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومبانيه العظام، والبخل بها ومنعها من كبائر الذنوب.
ثم اعلمي وليعلم زوجك أن الزكاة لا تنقص المال، بل تزيده، كما قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}.
فبادري بإخراج زكاة مالك، سواء كان ذلك بعلم زوجك أم بغير علمه، ولا تترددي في ذلك بحال.
ولا سلطان لزوجك على المال الذي تملكينه، ولا حق له في منعك من التصرف فيه كما تشائين، فكيف يمنعك من أداء حق الله تعالى فيه؟
وإذا أخرجت زكاتك سرًّا، فلا حرج عليك.
وإن علم، فبيني له أن هذا واجب أوجبه الله، وأنه سبب للبركة في المال، وزيادته، وتنميته، لا كما يتصور.
والله أعلم.