عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "فليذهب كل منا في طريقه، ولتفكري بنفسك"
السؤال
كنت على خلاف مستمر مع زوجتي؛ لكثرة تذمرها، ومرضها، وأحيانًا لا أملك أجرة الطبيب والدواء، بالإضافة إلى سلاطة لسانها، وعدم اهتمامها، فاحتملتها، ولم أخبر أحدًا حتى التقيت بوالدها، وأخبرته، فقال لي: لا عليك، وقال لي في الثانية: "إن لم تعجبك، فأعدها إلى أهلها، فهم أولى بها"، وأخبرته في الثالثة أنها مريضة، وتحتاج للعلاج، فقال لي: "إن لم تستطع علاجها، فأعدها"، فغضبت منه، وأرسلتها إليه، وشعرت أنها لن تعود لي، واتصَلَت بأهلي وشتمَتْهم دون علمي، وعندها أيقنت أنها لا تناسبني، وقلت لها: "بيت أبيك خير لك"، وأنا مدرك لما أقول، وبقيت عندهم قرابة الشهر، وبعدها اتصل بي والدها، وقال لي: "عالجناها، فتعال وخذها، وإن حصل شيء، فأخبرني"، فأرجعتها بعد أقل من أسبوع كأنها لم تذهب، وعدت أعالجها، وأتحمل كلامها، وكلام أهلها بأني زوجها، وأني مجبر أن أوفّر لها علاجها، وأن أصبر على قلة احترامها، إلى أن وقع شجار بينها وبين أختي وزوجة أخي.
وبعد أسبوع حاولت أن أصلح بينهم في بيتي بحضور أخي، لكن الشجار ازداد، وخرجت أختي من بيتي باكية، وزوجتي تشتمها، فأصبحت لا أميز، وتأتيني الأفكار والوساوس بأنها لا تناسبني أبدًا، وأن الأمور خرجت عن سيطرتي، وأنها ربما تفعل ذلك لأنها تريد الولد، وأنا لا أنجب، فقلت لها: إني لا أنجب، وإن بقيت الأمور على ما هي، فليذهب كل منا في طريقه، ولتفكري بنفسك، عسى أن ترزقي خيرًا مني، فانهارت باكية كالعادة، وهي تقول: "أريدك أريدك"، فما كان مني إلا أن راضيتها، وبعدها ازداد الأمر سوءًا. واحتاجت للعلاج مرة أخرى، ولم أكن أملك ما أعالجها به، فقلت لها بأني لا أنجب، وأني سوف أبيع أثاث البيت، ولا أملك ثمن علاجاتك، وأن أهلك خير لك، وأن فراقنا خير لنا، فانهارت باكية، وأشفقت عليها، ولم أتكلم، فهل بقيت على ذمتي أم طلقت؟ وهل تجوز لي معاشرتها؟ لأني كلما أردت معاشرتها، تذكرت فأرجع، وكلما أردت أن أستفتي أهل العلم، لا أتذكر شيئًا، فأنا شديد النسيان، وقليل الحيلة. أفيدوني -بارك الله فيكم-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "فليذهب كل منا في طريقه، ولتفكري بنفسك، عسى أن ترزقي خيرًا"، ليس صريحًا في الطلاق، ولكنّه كناية، لا يقع به طلاق بغير نية.
وعليه؛ فما دمت لم تنوِ الطلاق بهذه العبارة، فلم يقع الطلاق، وزوجتك في عصمتك، تحلّ لك معاشرتها.
ومجرد الشك في نية الطلاق بهذه العبارة، لا يقع به الطلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى.
والله أعلم.