عنوان الفتوى: إذا دفع الموظف ما يقابل تقصيره في حساب إبراء الذمة حل له راتبه التقاعدي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أثابكم الله، الموظف الحكومي إذا حصل لديه تقصير في العمل. هل تبرأ ذمته بمجرد إيداع ما يقابل التقصير الحاصل منه في حساب إبراء الذمة المعروف، وإذا فعل ذلك فكيف تبرأ ذمته في راتبه التقاعدي المبني على خدمته، أو أن المعاش التقاعدي عقد ثان تختلف أحكامه عن عقد الوظيفة؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود بحساب إبراء الذمة حسابًا تابعًا للحكومة ترد إليه حقوقها المالية المستحقة على الأشخاص؛ فإنّ الذي قصّر في عمله الحكومي إذا دفع ما يقابل تقصيره في عمله إلى هذا الحساب، تبرأ ذمته، ويحلّ له الراتب، وكذلك يحلّ له الراتب التقاعدي.

 فما دام الموظف قد دفع قدر النقص الذي حصل منه، فقد صار مستحقاً لما يترتب على عمله من راتب وغيره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه
هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة
هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة