عنوان الفتوى : الإخبار بالطلاق والوعد بالطلاق
السؤال
شخص طلق زوجته مرتين، وردها. بقيت طلقة ثالثة.
في أكثر من موقف عندما يسأله أحد عن زوجته يقول إنه طلقها، وكان جالسا مع والده، فقال له إنه سيطلقها.
فهل الطلاق يقع لمجرد أنه يقول عنها لأحد إنه طلقها، أو إنه سيطلقها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن سئل عن زوجته فقال إنه طلقها، فهذا يحتمل أمرين:
الأول: أن يريد به إنشاء طلاق جديد، وهذا لا إشكال في أنه طلاق، سواء كان ذلك بحضور الزوجة أو غيبتها.
الثاني: أن يريد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب. وهل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أردت الإخبار عن شيء ماض. أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلقتها. ثم قال: إنما أردت أني طلقتها في نكاح آخر. دين فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى.
وللمزيد تراجع الفتوى: 388477
ومن إنه قال إنه سيطلق زوجته، فهذا وعد لا يقع به طلاق حتى ينفذه، وانظر الفتاوى: 9021، 98515، 62545.
والله أعلم.