عنوان الفتوى : الإخبار بالطلاق والوعد بالطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

شخص طلق زوجته مرتين، وردها. بقيت طلقة ثالثة.
في أكثر من موقف عندما يسأله أحد عن زوجته يقول إنه طلقها، وكان جالسا مع والده، فقال له إنه سيطلقها.
فهل الطلاق يقع لمجرد أنه يقول عنها لأحد إنه طلقها، أو إنه سيطلقها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن سئل عن زوجته فقال إنه طلقها، فهذا يحتمل أمرين:

الأول: أن يريد به إنشاء طلاق جديد، وهذا لا إشكال في أنه طلاق، سواء كان ذلك بحضور الزوجة أو غيبتها.

الثاني: أن يريد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب. وهل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أردت الإخبار عن شيء ماض. أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلقتها. ثم قال: إنما أردت أني طلقتها في نكاح آخر. دين فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى.

وللمزيد تراجع الفتوى: 388477

ومن إنه قال إنه سيطلق زوجته، فهذا وعد لا يقع به طلاق حتى ينفذه، وانظر الفتاوى: 9021، 98515، 62545.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج