عنوان الفتوى : حكم الوعد بالطلاق
رأيت خلقا من أحد الأشخاص مع زوجة أخيه ولم يعجبني البتة فزجرته وقلت له لا يجوز هذا الأمر وبرر لي هذا الأمر ببعض الكلمات فأغضبني قليلا ثم قلت له "والله لو أعرف أن زوجتي سوف تفعل مثل هذا الأمر لأطلقها ثلاثا"ولكني لست متأكدا أني لفظت كلمة والله أم لا. مع العلم أني خاطب (عاقد عليها) ولم أدخل بها، ومع العلم أن زوجتي لم تكن موجودة بالمكان لكني أخبرتها لاحقا بالذي حصل. ولقد سألت قاضيين شرعيين في بلادي الأول قال لي إن هذا الأمر لا يجب فيه أي شيء، والآخر قال لي إنه يمين إن وقع عليك الكفارة فقط . وسألت مفتي المدينة فقال لي إنه عبارة عن يمين أو وعد بالطلاق لو أنه وقع عليه الكفارة. سؤالي ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر, ماذا "لا قدر الله" لو كانت زوجتي تفعل هذا الأمر وأنا أعلم وحلفت اليمين أو عملته بالسابق وأنا أعلم، وماذا لو عملته بالمستقبل، مع العلم أني الآن أعيش في هواجس وشكوك ووساواس تكاد تذهب عقلي. أريد أن أطمئن -هدانا وإياكم الله- لأن مثل هذا الأمر جد خطير . أرجو أن تجيبوني على سؤالي في أقرب وقت ممكن.
خلاصة الفتوى:
ما صدر منك يعتبر وعدا بالطلاق عند حصول المعلَق عليه فلا يقع به الطلاق، وكذا اليمين لا يترتب عليها شيء على كل حال لأنك شاك في وقوعها، والأصل العدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال ما ذكرت فلا يعدو ما تلفظت به أن يكون وعدا بالطلاق، ومجرد الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق ولو تحقق ما علقت عليه هذا الوعد، وراجع الفتوى رقم: 22499 .
وأما هذه اليمين فما دمت في شك هل أقسمت أم لا؟ فالأصل العدم، فلا يلزمك شيء من الكفارة على كل حال، فاطمئن ولا تقلق.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى جملة أمور ومنها:
الأول: الحذر من جعل ألفاظ الطلاق ذريعة لتحقيق أي أمر من الأمور.
الثاني: أنه لا يشترط لوقوع الطلاق علم الزوجة بالتلفظ به أو حضورها عند تلفظ زوجها به.
الثالث: أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على فعلها أمرا في المستقبل فلا يقع الطلاق إن كان قد فعلت هذا الأمر في الماضي.
الرابع: أن فعل الرجل شيئا من السوء مع زوجة أخيه منكر يجب نصحه بالتوبة منه، فإن لم يرتدع فيمكن تهديده بإخبار من يمكنه ردعه عن ذلك.
والله أعلم.