عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها فماذا يلزمه؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
حلفت على زوجتي بالحرام أن لا تتكلم مع صديقتها، ولا تراها. ما الفتوى في ذلك هل لزمني شيء؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك -كما يظهر-: أنت علي حرام إن كلمت فلانة. فالصحيح المفتى به عندنا، أنك إن نويت طلاقا فهو طلاق معلق، وإن نويت ظهارا فهو ظهار معلق، وإن نويت اليمين، أو لم تنو شيئا، فعليك كفارة يمين.
فإن كنت نويت الطلاق، فيقع عليك طلقة واحدة إن كلمت زوجتك تلك المرأة، فإن لم تكلمها لم يقع شيء.
وإن لم تكن قصدت الطلاق، فيكفيك كفارة يمين إن كلمت تلك المرأة، وإن لم تكلمها فلا شيء عليك.
ولمزيد التفصيل تنظر الفتوى: 113235. وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.