عنوان الفتوى : البيع الصوري للتحايل على قانون أحقية المطلقة الحاضنة ببيت الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

صاحبي داخل على موضوع طلاق، وطلب مني أن نكتب عقد بيع لشقته باسمي؛ لكيلا تأخذ الزوجة الشقة كحاضنة، وهو سيوفر لها شقة إيجار بدل التمليك، على الرغم من أنه يمتلك سكنا آخر في: "ابن بيتك".
هل هذا يجوز من الناحية الشرعية، ولا يقع إثم عليَّ؛ لأني أساعده بأن أكتب معه عقد بيع منه لي للشقة؛ لئلا تأخذها المطلقة كحاضنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على الزوج أن يترك دار سكناه لمطلقته وأولاده المحضونين، ولكن عليه أن يوفرّ لهم مسكناً مناسباً بأجرة أو غيرها. وراجع الفتوى: 24435.

فإن كان في بعض البلدان قانون يجعل للمطلقة الحاضنة حقّ انتزاع ملكية مسكن الزوج؛ فهذا قانون جائر، ويجوز التخلص منه بما ذكر في السؤال من البيع الصوري، ولا يكون على السائل إثم في معاونته على ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة