عنوان الفتوى : حلف عليها زوجها بأنها طالق إذا زارت جارتها فزارتها
السؤال
زوجي حلف عليّ بأني إذا اتصلت بجارتي، فأنا طالق، واتصلت بها، فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك طلقت من زوجك بتكليم جارتك التي حلف بالطلاق ألا تكلميها.
وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فلزوجك مراجعتك في عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعاً في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى: 11592.
فأخبري زوجك بتكليمك جارتك، وانصحيه بسؤال من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم حتى يعمل بفتواهم.
ونصيحتنا لك أن تطيعي زوجك في المعروف، ونصيحتنا لزوجك أن يبتعد عن الحلف بالطلاق مستقبلاً، حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.