عنوان الفتوى : دفع رشوة للحصول على منحة المعاش
السؤال
هناك معاش، لي أنا وأخواتي وأمي. ومن المفروض أني عند ما أصل لسن ال24 أخرج من المعاش، وآخذ منحة من الدولة.
تأخرت سنة عن استلام المنحة. المنحة عبارة عن جزء من المعاش يخصم، فلم يخصم، يعني مثلا لو كان المعاش 1000 جنيه، ولم أخرج، آخذ 5000 جنيه، لكن المعاش ينقص إلى 700 جنيه، والمعاش هذه السنة ظل 1000 جنيه.
المشكلة أن هناك موظفا عرض عليَّ أن أعطيه نصف المبلغ، مقابل أن آخذ المنحة وهي منحة خروج من المعاش، وعاطل عن العمل. أعطيته فلوسا. فهل تعتبر هذه المنحة حقي، ومن المفروض أن آخذ مبلغا؛ لأني فعلا عاطل عن العمل، ومحتاج لها، أو يعتبر رشوة وفلوسها غير حلال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المنحة من حقّك وفق قوانين، وأنظمة هيئة المعاشات، ولم تتمكن من الحصول عليها إلا بدفع مال للموظف؛ ففي هذه الحال يجوز لك دفع المال، ولكنه يحرم على الموظف.
جاء في تحفة الأحوذي: قَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ .......فَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَقٍّ، أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ، فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ. رُوِيَ أن بن مَسْعُودٍ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي شَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ. ورُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظلم. انتهى.
أمّا إذا لم تكن المنحة مستحقة لك وفق قوانين وأنظمة المعاشات، فلا يجوز لك أخذها، وأحرى لا يجوز لك دفع الرشوة من أجل ذلك، ففي سنن أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.
والله أعلم.