عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للزوج لتعليم أولاده
السؤال
هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ كي ينفقه على الأبناء المتمدرسين. علما أن الزوج عامل، وله دخل شهري؟
ملاحظة: الأبناء يتعلمون في مدارس خاصة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها: فأجاز ذلك الشافعي وصاحبا أبي حنيفة، وهوإحدى الروايتين عن مالك وأحمد كما في الفتح للحافظ ابن حجر.
والقول بالجواز أقوى، ومستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب زوجة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- حين استأذنته في دفع صدقتها لزوجها: زوجك وولدك، أحق من تصدقت عليه. متفق عليه.
ونص الشافعية على أنه يجوز لها دفع زكاتها إليه وإن أنفق عليها منها؛ لعموم الحديث.
قال الرملي في نهاية المحتاج: ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها. كما قاله الماوردي، خلافا للقاضي. انتهى.
وبه يعلم أن المرأة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها المستحق للزكاة، فله أن يصرفها كيف شاء، بما في ذلك تسديد رسوم تعليم أولاده في المدارس العامة أو الخاصة.
ولمزيد الفائدة، يمكن تلاطلاع على الفتاوى: 45989، 117211، 131814، 214009، 399082.
والله أعلم.