عنوان الفتوى : دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
في كل عام يستحق دفع زكاتي بمقدار 425 ريال سعودي وبعد خمس سنوات قمت ببيع قطعة من الذهب بقيمة 2500 ريال لدراسة الأولاد وزوجي لا يملك قيمة قسط المدرسة فهل تعتبر قيمة القطعة زكاة عن الذهب الذي أدخره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تدفع إلا في مصارفها المحددة المبينة بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فليس للمزكي أن يدفع زكاة ماله لغير هذه الأصناف الثمانية، ولو صرفت إلى هذه الأصناف فلا تجزئ إلا مع نية الزكاة عند إخراجها.
فإذا نظرنا لما فعلته الأخت السائلة نجدها دفعت رسوم دراسة أبنائها عند عجز زوجها عن ذلك، ومعلوم أن النفقة تجب على الأب نحو أبنائه وينتقل الوجوب إلى الأم عند عجز الأب، وهل الدراسة من النفقة الواجبة؟ قولان:
فعلى القول بوجوبها فهي نفقة واجبة على الأم، فلا يكون ما أخرجته الأخت مجزئا عن الزكاة لأن ما يجب على الشخص لا يصح اعتباره من الزكاة.
وعلى القول بعدم وجوب النفقة على دراسة الأبناء، فهل يكون من باب صرف الزكاة على طالب العلم وسبق جواز ذلك لكن بشروط تراجع في الفتوى رقم: 58739 .
فتنظر الأخت هل تنطبق هذه الشروط على أبنائها، فإذا توفرت هذه الشروط فتبقى مسألة أخرى وهي: هل نوت بها الزكاة عند الإخراج، فإذا كان الأمر كذلك فقد برئت ذمتها، مع العلم أنه لا حرج في أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيرا وقد سبق في الفتوى رقم: 8476 .
والله أعلم.