عنوان الفتوى : حكم خلوة المرأة مع المعالج النفسي وإفشاء أدق الأسرار الزوجية
نذهب أنا وزوجتي لمعالج نفسي، لاستشارته في بعض المشاكل الزوجية، وقد طلب أن تكون هناك جلسات فردية أسبوعية لكل منا، لمدة ستة أشهر على الأقل. فهل يجوز أن تذهب زوجتي لحضور الجلسة في غرفة الكشف وحدها، مع اشتراط إغلاق باب غرفة الكشف، لتحقيق سرية التفاصيل التي ترويها؟ علمًا بأن العيادة عبارة عن شقة في عمارة، وباب الشقة يكون مغلقًا، ويوجد سكرتيرة للعيادة، تكون جالسة في صالة الشقة، ولا يسمح لها بالدخول أثناء الكشف. فهل ذلك جائز إذا ذهبت معها، وانتظرتها في صالة الشقة، أو ذهبت معها صديقتها المقربة؟ وهل أصلًا يجوز أن تحكي أدق الأسرار الزوجية مع رجل معالج؟ وماذا أيضًا بالنسبة لجلسات التنويم التي يكون فيها المنوم مسلوب الإرادة نسبيًا لإخراج الأفكار الحقيقية في العقل الباطن، إذا افترضنا أنه معالج مسلم، ويجيد عمله، بشهادة بعض الأصدقاء، ويستخدم تفسير القرآن، كمرجع في دراساته للنفس البشرية؟
الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تترك زوجتك مع هذا الطبيب على هذا الحال من الانفراد بها في غرفة مغلقة، ولو مع وجودك في صالة الشقة؛ فإن هذه خلوة محرمة شرعًا، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجَّة، واكتتبت في غزوة كذا قال: ارجع فحج مع امرأتك. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 60438، وتشتد خطورة خلوته بها مع ما ذكر من أمر التنويم المغناطيسي، وراجع في حكمه الفتوى: 101320.
والجلسة الفردية - عند الحاجة إليها - لا تقتضي الخلوة، فما الذي يمنع من وجودك معهما في الغرفة مع انفراده معها بالحديث إن احتاج الأمر لذلك، وكان هذا الطبيب موثوقًا معروفًا بدينه وورعه، ولا يكفي مجرد كونه مسلمًا يستشهد بالقرآن.
والأصل أنه يحرم إفشاء أسرار الحياة الزوجية، وخاصة ما تعلق بأمر الفراش، كما سبق بيانه في الفتوى: 118942، ولكن إن اقتضت حاجة العلاج إفشاء شيء من ذلك، فليكن بقدر الحاجة، وما أبيح للحاجة، فإنه يقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوزه.
وننبه إلى أن الأصل أن يعالج المرأة امرأة مثلها، ولو كانت كافرة، فإنها تقدم على الطبيب المسلم، ويعالج الرجل رجل مثله، ولو كان كافرًا، فإنه يقدم على الطبيبة المسلمة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، إلا لغرض صحيح، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى: 19439.
والله أعلم.