عنوان الفتوى : ليس من نذر اللجاج
نذرت التصدق بخاتم بعد طلاقي أهداني إياه زوجي، وهذا بسبب الغضب منه، وليس فقط رغبة في الاجر من عند الله، فهل هذا نذر لجاج أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر لم يجرِ من السائلة مجرى اليمين، فلم ترد به حمل نفسها على فعل شيء، أو منعها منه، دون التفات لمعنى القربة! وبالتالي فليس من نذر اللجاج، وراجعي الفتوى: 1125.
وجاء في الموسوعة الفقهية: نذر اللجاج هو: النذر الذي يمنع الناذر فيه نفسه من فعل شيء، أو يحملها عليه، بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك، وهو كقول الناذر: إن كلمت فلانا، أو لم أضربه، فعلي حج أو صوم سنة. أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم. اهـ.
وهنا ننبه على أن نذر اللجاج والغضب يجب الوفاء به عند بعض الفقهاء، فعندهم ليس الناذر فيه مخيًرا بين الوفاء وبين كفارة اليمين، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول جمهور أصحابه، ومشهور مذهب المالكية، وهو قول في مذهب الشافعية، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
والله أعلم.