عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: أنت طالق قبل الدخول وقد اختلى بها
أنا مغترب، نزلت، وخطبت، وعقدت القران، بعد فتره وقبل موعد الفرح كنت أقوم بتقبيلها، وحدث أكثر من ذلك، لكن دون الدخول، وكنا نفعلها عندما لا يكون أحد قريبا منا، أو نتوارى عن النظر ونكون وحدنا، أو ندخل غرفة، ولكن بتوتر شديد خوفاً من أن أحداً يرانا، ولكن عندما سافرت حدثت مشكلة، بيني وبينها، وأنا كنت غاضبا، وأتكلم بهدوء، ولكن بعصبية داخلية، قلت على أثرها أتريدين سماعها طيب، أنت طالق فأريد أن أسألكم، كيفية حل هذه المشكلة، لأننا لا نريد تدخل الأهل، هل هذه بحكم أني فعلت هذا معها فإنها وقعت طلقة أم ماذا؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : "أنت طالق" طلاق صريح نافذ لا إشكال فيه، والطلاق قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الخلوة الصحيحة قبل الدخول؛ وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة، لها حكم الدخول في إثبات حق الرجعة بعد الطلاق، والجمهور على خلاف ذلك، أمّا الخلوة التي لا يمكن فيها حصول الجماع عادة، فليس لها حكم الدخول، وراجع الفتوى : 242032 ، والفتوى : 267487.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك، وبانت منك زوجتك، وإذا أردت رجعتها فلا بد من عقد جديد بينك وبين وليها، وراجع الفتوى: 306739
والله أعلم.