عنوان الفتوى : حكم التحايل لتجديد العقد على المطلقة غير المدخول بها
أنا الآنسة ن ب سؤالي هو كالآتي: لدي أخ عقد قرانه على فتاة لكنه لم يدخل بها بعد، وفي يوم من الأيام حدث خلاف بينه و بين أبي بشأن وظيفة عمل معينة، فقال له أبي بأنه إن لم يعمل العمل الذي اقترحه عليه فعليه أن يطلق الفتاة حتى لا نضيع وقتها، وفي لحظة غضب تلفظ أخي بكلمة "هي طالق" و هذا طبعا في غيابها، وهي حتى الآن لا تعلم ذلك، وبعد أن سألنا أخبرونا بأنه عليه أن يقوم بعقد جديد، وهو الآن يخشى إن أخبرها بأنه قد طلقها أن ترفض الرجوع إليه، أو أن يرفض أهلها ذلك، لذلك فكر بأن يقترح عليهم إعادة العقد بحجة أنه ينوي دعوة أهلنا الذين لم يحضروا في العقد الأول للحضور في هذا العقد، ولا يخبرها وأهلها بأنه قد طلقها، فهل يجوز ذلك؟ أم عليه أن يخبرها بأنه قد طلقها قبل أن يعيد العقد؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قبل الدخول تحصل به البينونة الصغرى، فلا يحق للزوج أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 4116، ولا يلزم الزوج أن يخبر زوجته أو أهلها بتفاصيل ما حدث، ولكن من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول تبين به الزوجة، ويجب لرجعتها عقد جديد، والنكاح لا بد فيه من الرضا، وهل يكفي ما كان من الرضا في حال الابتداء، لم نجد كلاما لأهل العلم بهذا الخصوص، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا يكفي؛ لأنه في هذه الحالة يأتي كخاطب من الخطاب، فقد لا ترضى المرأة أو وليها بالعقد الثاني، وذلك حق لهما، لا يجوز إسقاطه.
فننصح بأن يتلطف الزوج في إخبار الزوجة وأهلها بالموضوع، فيخبرهم بأنه حصل منه ما يوجب تجديد العقد ويوهمهم أنه طلقها خطأ مثلا, فهذا من التورية، وفي التورية مندوحة عن الكذب، قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. وقال عمران بن حصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواهما البخاري في الأدب المفرد.
وننبه إلى أن الواجب أن يعرف الابن لأبيه قدره ومكانته، وليجتهد في بره ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليفوز بخير الدنيا والآخرة، تراجع في بر الوالدين الفتوى رقم: 66308، والفتوى رقم: 136974، وفي المقابل ينبغي للأب أن لا يستغل سلطانه على ابنه ويتعسف ويأمر ابنه بما قد يدخله في شيء من الحرج، ولذا جعل الفقهاء قيودا لوجوب بر الابن بأبيه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76303، والأولى على كل حال حل المشاكل بعيدا عن الطلاق.
والله أعلم.