عنوان الفتوى : تطليق القاضي المرأة للضرر
سؤالي عن التفريق القضائي، للضرر على المرأة: هل هو جائز شرعًا؟ وهل يعد طلاقًا شرعيًّا في حالة امتناع الزوج عن طلاقها لدى رجل الدين، واكتفاء المرأة بالتفريق القضائي من المحكمة؟ فالقانون العراقي أجاز للمرأة طلب التفريق في حالات معينة، وأنا أودّ طلب التفريق عن زوجي؛ كونه يضربني، ولا ينفق عليَّ، ويعاملني معاملةً سيئةً -من سب، وشتم، وصياح -، ويفرض عليّ مسؤوليات إضافية، من خدمة أهله البالغ عددهم 17 شخصًا، وقد اشترطت قبل الزواج سكنًا منفصلًا عن أهله، ووافق على شرطي، لكنه امتنع بعد الزواج عن تنفيذ الشرط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا امتنع الزوج عن تطليق امرأته، فرفعت أمرها للقاضي، فوجد من الأحوال ما يسوغ تطليقها على زوجها -ومن جملة ذلك: ما ذكرته السائلة عن حال زوجها -، فللقاضي أن يطلق عليه رغمًا عنه. ويصح طلاقه، وينفذ على الزوج، وراجعي في ذلك الفتاوى: 137768، 35430، 7561، 148933.
والله أعلم.