عنوان الفتوى : قطع الصلة بمن تلبس بنطالًا ضيقًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل أقطع الصلة بمن تلبس بجامة (بنطالًا شبه ضيق، وأثناء القعود يضيق أكثر)؟ علمًا أنه عند التجمع يكون الغالب اللبس الساتر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلمي أولًا أن لبس المرأة البنطال أمام المرأة، جائز، إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال، ولم يكن ضيقًا بحيث يصف من جسدها ما لا يجوز النظر إليه، فإذا لبست فوقه ما يستر، فلا حرج في ذلك، وراجعي الفتوى: 161855، والفتوى: 12895.

 ومن لم تنضبط بالضوابط الشرعية في ذلك، فينبغي أن تنصح، فقد ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

والنصيحة إذا زينت بالرفق، واللين، والشفقة على المنصوح، كان أرجى لأن تؤتي ثمارها، وفي صحيح مسلم أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.

وإذا لم تنتفع بالنصيحة، واستمرت على المخالفة الشرعية، جاز هجرها، ولكن ينبغي أن تراعى في ذلك المصلحة الشرعية، فإن خشيَ أن يزيدها الهجر عنادًا، فالأولى تأليف قلبها، وراجعي الفتوى: 21837، والفتوى: 134761.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من الشرع الأمر بهجران الطالب، واغتياب المدرس له
يراعى الأصلح في معاملة من مزق المصحف وأساء لوالديه
إثم الهجر على من بدأ به واستمر عليه ورفض الوصل
حكم هجر الأب ابنه بسبب غضبه منه
ما المقصود بحرمان المتخاصمين من المغفرة يوم الاثنين والخميس؟
ماهية الهجر المحرم
لا حرج في هَجْر من تضر مخالطته
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟