عنوان الفتوى : إن بلغ الجميع نصابا فأخرج زكاة مالك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعمل بصناعة الموبيليا ويتحول رأس مالي عندما يحول الحول إلى بضاعةٍ غير مباعةٍ بمبالغ كبيرة وأحيانا يكون معظم رأس مالى، كيف أحسب زكاة المال في حالة إن كان معي مال وجزء من البضاعة، وفى حالة عندي بضاعة وليس عندي مال كاف؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك عند حلول الحول هو أن تقوم جميع ما عندك من بضائع تقصد بها التجارة، ثم تضم تلك القيمة إلى ما عندك من نقود، سواء كانت النقود المذكورة تصل النصاب أم كانت قليلة، فإن بلغ الجميع (النقود والبضائع) النصاب أخرجت زكاة الجميع، وللتعرف على التفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 3078، والفتوى رقم: 383. والله أعلم.