عنوان الفتوى : هل الزكاة على الأوراق النقدية فقط؟ أم عليها مع قيمة البضاعة؟
علمت أن زكاة المال تجب عندما يبلغ النصاب - وقدره: 22 ألف ريال - ولديّ هذا المبلغ وحال عليه الحول، ولكن جزءًا منه في البنك وجزءًا اشتريت به بضاعة، فهل الزكاة على الأوراق النقدية فقط؟ أم على قيمة البضاعة أيضًا؟ حيث إنني لا أعرف قيمتها بالضبط، ولكي أعرف أنه يجب أن أفرزها بالحبة حتى أعرف كم تساوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يعادل قيمة أدنى النصابين ـ 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة ـ ولا شك أن قيمة نصاب الفضة أقل بكثير من قيمة نصاب الذهب، فلتراعي ذلك، والذي يجب إخراجه من هذا المال بعد تمام حوله هو ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ والبضاعة إن كانت للتجارة والبيع فتُقوَّم وتضم قيمتها للنقود, ويزكى الجميع على نحو ما ذكرنا، وأما لو كانت البضاعة التي اشتريت لا تريدينها للتجارة، بل لتنتفعي بها، فلا زكاة فيها, بل الزكاة في النقود، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 19959، ورقم: 17599.
والله أعلم.