عنوان الفتوى : اشترى شقتين بغرض تأجيرهما ثم نوى بيع إحداهما، فهل تلزمه زكاتهما؟
قمت بشراء شقتين بغرض إيجارهما، والحصول على ربح شهري، وبعد ذلك نويت بيع شقة منهما، فهل يجب إخراج الزكاة عن الشقتين، أم عن الشقة التي نويت بيعها فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن العرض لا يكون للتجارة، إلا إذا نوى صاحبه وقت دخوله في ملكه، أنه للتجارة؛ بشرط أن يكون دخوله في ملكه باختياره.
وعلى هذا؛ فلا زكاة عليك في تينك الشقتين عند الجمهور:
فأما إحداهما: فلكونك لا تنويها للتجارة أصلًا.
وأما الثانية: فلكون نية التجارة عرضت لك فيها بعد دخولها في ملكك، وهذا لا يصيرها للتجارة.
وذهب بعض العلماء -وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين- إلى أن مجرد النية تصير العرض للتجارة.
وعلى هذا القول؛ فإنك تقوّم تلك الشقة التي نويت بيعها بعد حولان الحول من تلك النية، وتخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها.
والقول الأول هو الذي نفتي به، وإن كان الثاني أحوط، وراجع الفتوى رقم: 113345.
وأما ما يحصل من الأجرة، فإنه يضم إلى ما تملكه من نقود، أو عروض تجارة:
فإذا بلغ المجموع نصابًا، وحال الحول وهو في ملكك، دون أن ينقص عن النصاب، فعليك زكاته.
وإن أنفقته في أثناء الحول، فلا زكاة عليك.
والله أعلم.