عنوان الفتوى : شراء العقار بنية حفظ المال فيه هل يوجب الزكاة؟
لقد قمت بشراء شقة لي منذ حوالي عام؛ لكي أدخر فيها الفلوس، وقمت بدفع مقدم -25% من قيمة الشقة-، والباقي أقساط نصف سنوية على سبع سنوات، وحاليًّا لا أنوي بيعها، وقمت بإيجارها منذ ثمانية شهور، وليست لديّ شقة للسكن، فما حكم الزكاة في هذه الشقة؟ وهل يتم إخراج الزكاة على مبلغ الإيجار، أم على ما تم دفعه مقدمًا وأقساطًا حتى الآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كنت اشتريت الشقة من غير نية بيعها مستقبلًا، فإنها لا تكون عرضًا من عروض التجارة، فلا زكاة عليك في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في مدخولها إذا بلغ نصابًا - بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- وحال عليه الحول، قالت اللجنة الدائمة: وما كان منه أرضًا تؤجر، أو عمارة تؤجر، وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض، والعمارة. انتهى.
وشراء العقار بنية حفظ المال فيه، لا يجعله عرضًا من عروض التجارة، وقد قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- فيمن اشترى أرضًا هل تجب فيها الزكاة؟ قال: إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض، ففيها الزكاة؛ لأنها تكون تجارة، وأما إذا لم ينو الربح، وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره، أو يسكنه، أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض، ولم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، فليس عليه زكاة. اهـ.
وفي ثمرات التدوين من مسائل الشيخ ابن عثيمين للشيخ أحمد القاضي قال: سألت شيخنا -رحمه الله-: عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة، ولا إقامة بناء عليها، أو زراعة، وإنما قال: تحفظ مالي، وإن احتجت إليها بعتها، فهل فيها زكاة؟ فأجاب: لا زكاة فيها ... اهـ.
وبما أنك مدين، وتريد أن تخرج زكاة الأجرة، فانظر للفائدة الفتوى رقم: 366892 حول زكاة من عليه دين.
والله تعالى أعلم.