عنوان الفتوى : تجب زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي بضائع ومتعثر في بيعها فهل أخرج الزكاة عن أصل ثمن هذه البضائع؟ أو عن ما أربحه من مكسب هذه البضائع .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبضائع التي عندك في المحل أو في المستودع مما تعرضه للبيع داخلة تحت ما يسمى بعروض التجارة، و طريقة زكاتها كالتالي : أولاً : اعلم أن عروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب في أثمانها، أي أن هذه البضاعة التي تملكها لا يجب عليك أن تخرج منها أثناء تأديتك للزكاة . ثانياً : عروض التجارة (البضائع وغيرها ) تقوَّم آخر الحول، أي إنك تقوم بمعرفة قيمة البضاعة التي عندك تحديداً . ثالثاً : مقدار المخرج ربع العشر أي 2,5 % من قيمة البضائع . رابعاً : الأرباح التي جاءتك من هذه التجارة تضمها إلى أصلها التي هي العروض وتزكي الجميع في وقت واحد وهو آخر الحول . وأسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق. والله أعلم .