عنوان الفتوى: إعطاء المحتاج من مال الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت مبلغا من المال في البريد المصري؛ لتخزينه وحفظه، وبعد مرور ثلاثة أعوام عليه زاد المبلغ: 4500 جنيه. أنا أعلم أن المبلغ الزائد هذا ربا، ويحرم استخدامه. وأخي على وشك الزواج. هل يحل لي أن أعطيه إياه؛ بحيث يساعده على إتمام الزواج؟ وطبعا بدون نية الدين؟ أم يحرم أن أعطيه إياه، وما هي أفضل طريقة للتصرف في هذا المبلغ؟ وشكرا، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام السائل يعلم ويعتقد أن هذه الزيادة من الربا المحرم، فيجب عليه أولا: أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الإثم، ويسحب أمواله من هذا المكان. وإن كان يحتاج إلى حفظه، فليضعه في مصرف من المصارف الإسلامية.

وأما جواب ما سألت عنه: فإن كان أخوك أو غيره من أقاربك الذين لا تجب عليك نفقتهم: يعد من الفقراء أو المحتاجين، سواء لأمر الزواج، أو غيره من الحاجات المعتبرة، فلا حرج في إعطائه من هذا المبلغ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 306451، 18693.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه
هل يكفي التصدق للتوبة من السرقة؟
هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
هل يكفي التصدق للتوبة من السرقة؟
هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام