عنوان الفتوى: حكم دفع المال المحرم للأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مغترب عن بلادي، وكنت أرسل راتبي لأهلي، وكان يتم إيداعه في مكتب بريد، وعندما عدت سحبت تلك الأموال لأشتري شقة، وكان قد أضيف عليها مبلغ إضافي كربح، وعند ما سألت عن المعاملة الربوية ونظام مكتب البريد تبين لي أن به ربا في أغلب أقوال المشايخ، وقيل لي يجب أن أتخلص من هذا المال. فهل يجوز أن أخرجه لإخوتي؟ مع العلم أن ظروفهم المعيشية غير مستقرة، وأحدهم في سن 27 سنة، ويعمل براتب يعادل 100 دولار شهريًّا، ولم يتزوج، والآخر 25 سنة، ولا يعمل، ويشرف على حالة والدي المريض، ولم يتزوج أيضًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذا الأرباح ناتجة عن معاملات محرمة، فإن الواجب أولًا التوبة والندم والاستغفار من ذلك، ثم يجب التخلص من هذه الفوائد والأرباح في وجوه الخير، وذلك بإنفاقها في المصالح العامة للمسلمي،ن أو إعطائها للفقراء والمساكين.

وإن كان الأخوان اللذان ذكرتهما محتاجين لا يجدان ما يكفيهما، أو كان أحدهما كذلك، فلا بأس بإعطائه منها، وانظر الفتوى رقم: 18693، والفتوى رقم: 61384.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه