عنوان الفتوى : لا يثبت الرضاع إلا بتحققه
بسم الله الرحمن الرحيم عطفا على جوابكم بالفتوى رقم 596099 جزاكم الله خيراً فيها، هل يؤخذ في الاعتبار عدد الرضعات وموضوع الإشباع أو غيره، وقد ورد حديث (مصة ومصتان لا تؤثران في الرضاعة..) علما بأنه تم تركي لدى الجدة من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة صباحا من اليوم التالي بينما كانت والدتي في المشفى وكان عمري حينها ثمانية أشهر؟ بارك الله لكم في علمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخمس رضعات اللاتي يحصل بهن الرضاع المحرِّم يشترط فيهن أن يكن مشبعات، والمقصود بالشبع هنا هو تحقق حصول الخمس رضعات، والمعتمد في ضبط الرضعة هو العرف، إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، وما كان كذلك فضبطه يكون بالعرف، ومما عده الفقهاء رضعة عرفاً أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضاً عنه، وأنه لو كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرِّمة، وليس المقصود بالشبع في كل رضعة الامتلاء. وأما حديث: لا تحرِّم المصة والمصتان. وحديث: لا تحرِّم إلاملاجة ولا الإملاجتان. رواهما مسلم، فإن مفهومهما أن ما زاد على ذلك يحرم، وإليه ذهب طائفة، من أهل العلم، ولكن عارض هذا المفهوم منطوق حديث عائشة رضي الله عنها: كان في ما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. رواه مسلم. وبهذا تبين أن المصة والمصتين لا تحرم، سواء قلنا المصة رضعة كاملة أم لا، للجمع بين الأحاديث، ومما يشترط في الرضاع تحقق الرضعات الخمس أما مع الشك فلا يثبت الرضاع، لأنه ورد في حديث عائشة "معلومات"، ولأن الأصل عدم الرضاع فلا يثبت إلا بتحققه، وعليه فبقاؤك من الصباح إلى المساء عند جدتك التي أرضعتك لا يثبت بمجرده التحريم. والله أعلم.