عنوان الفتوى : من نذر لله أن يصلي كل صباح حال استيقاظه ركعتين ونسي قصده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرتُ لله إذا تحقق أمر، أن أصلي حال استيقاظي من النوم في كل صباح ركعتين، لكني لا أذكر إن كان قصدي أنه إذا فاتتني صلاة الفجر، أصليها حال الاستيقاظ، أم يجب عليَّ صلاة بكل الأحوال، فهل يجب عليَّ أن أصلي دائمًا ركعتين في الصباح، إضافة إلى صلاة الفجر؟ فأنا في شك من نوع النذر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصودك قضاء فريضة الفجر إذا فاتتك، فهذا من نذر الواجب؛ لأن قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم، أو نسيان واجب، ونذر الواجب غير منعقد عند الجمهور، وانظري الفتوى: 371311.

وأما إن كان مقصودك صلاة ركعتين نافلة عند الاستيقاظ، فهذا نذر منعقد، يجب الوفاء به، وعند الشك في انعقاد النذر وعدمه، فالأصل عدم انعقاد النذر، وانظري الفتوى: 102321.

وعليه؛ فلا يلزمك -والحال ما ذكر- شيء، ما لم تتيقني أنك نذرت صلاة ركعتين تطوعًا كلما استيقظت.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟