عنوان الفتوى : من وكّل غيره في طلاق زوجته ثم ألغى الوكالة قبل التطليق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا مصري، وأعمل في السعودية، وحدثت مشكلة مع زوجتي؛ فقررت أن أطلقها، ولكن عن طريق عمل توكيل في الشهر العقاري لأخي، على أن يقوم هو بتنفيذ الطلاق باستخدام توكيل الطلاق عن طريق المحامي، ومرت شهور، وحدث صلح؛ فأبلغته أن يوقف تنفيذ الطلاق، ويمزق التوكيل، وفعلًا مزق التوكيل، ولم يقم بإجراءات الطلاق، ورجعت إلى مصر بعد تسعة أشهر، وحدثت معاشرة مع زوجتي، فما حكم هذا الطلاق الذي لم تتم إجراءاته، وتم إلغاؤه؟ وما حكم معاشرتي لزوجتي؟ شكرًا لكم على سعة صدركم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولكنّك نويت تطليقها، ووكلت غيرك في طلاقها، ثم ألغيت الوكالة قبل تنفيذ إجراءات الطلاق، فزوجتك باقية في عصمتك، لم يقع عليها طلاق، ومعاشرتك لها مباحة، لا إشكال فيها، وانظر الفتوى: 112401.
والله أعلم.