عنوان الفتوى : متى يبطل التوكيل في الطلاق
في عام 2000م حدث شجار بيني و زوجتي لكثرة طلبها وإصرارها على الطلاق في كل مجادلة تحدث بيننا, فقلت لها في إحدي المرات إن ذكرت أو طلبت الطلاق تكونين فيه بمعنى الطلاق، وكانت نيتي صادقة في ردعها وتطليقها إن فعلت، وقد فعلت، ومرة أخرى حدث خلاف شديد جداً أدى إلى الانفصال لمدة 4 أشهر إلا قليلا, خلال هذه المدة أمرت زوجتي أن تنفذ بعض المطالب مثل الاعتذار من أناس كانت قد سبتهم, والتحجب حسب السنة ولكن لم تكن تطيعني طوال معظم المدة, نتيجة لذلك طلبت أبي هاتفيا لكي أطلب منه أن يطلقها بنية صادقة للطلاق ولم يكن أبي ليرد على الهاتف, لذلك تركت رسالة صوتيه بهذا الطلب. ومن قدر الرحمن أن زوجتي سمعت الرسالة الصوتية حيث إنها كانت حين ذلك تتواجد في منزل أبي لإحضار ابنتي لزيارة أبي في الأردن، حاول أبي أن يذهب إلى المحكمة الأردنية لتطليقها فذكروا له أن الأمر يحتاج إلى تفويض رسمي بالطلاق وليس عاما، حين ذلك قامت زوجتي وعلى وجه السرعة بالامتثال لأوامري وفعل ما طلبت (مؤقتاً فقط ومن ثم وصلني من ذويها بعض المكالمات لإيقاف الطلاق وإرجاعها، فوافقت, و لكنها خالفت أمري وعادت لتخلع حجابها بعد فترة 4 أشهر. و لم أرد مجادلتها كوننا نعيش في منزل أبي(كندا) و ذلك قناعة مني أن فرض الشيء لا يؤدي إلى نتيجة, وأن طاعة الله لا تأتي إلا من الإنسان نفسه. سؤالي هو: كم عدد الطلقات المحسوبة علي حسب الحالتين أعلاه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان منك أولاً هو من قبيل الطلاق المعلق، وطالما كانت نيتك تطليقها فعلا, وفعلت هي ما علقت عليه الطلاق فإنها تطلق باتفاق العلماء.
جاء في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن، أو علقه بصفة، تعلق بها، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، وأبي هاشم، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. انتهى .
جاء في المغني: وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ. وقال في موضع آخر: فإذا وكله في طلاق امرأته، ثم وطئها، انفسخت الوكالة؛ لأن ذلك يدل على رغبته فيها، واختياره إمساكها. انتهى.
وطالما أنك لم تتلفظ بلفظ الطلاق بل كان منك أمر مجرد لأبيك بطلاقها ولم يتمكن الأب من إيقاع الطلاق عليها في المحكمة فإن الطلاق لا يقع بمجرد قولك له طلقها لأن هذا أمر بالطلاق وليس طلاقا, وكونك جازما في نيتك لا يوقع الطلاق لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية, وهذا رأي جمهور العلماء، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم.
قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وقال ابن حجر: الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور. انتهى.
وبناء على ذلك فإن عدد مرات الطلاق الذي تسأل عنه هو مرة واحدة.
وننبهك إلى أن قولك إنك لا تريد مجادلة زوجتك في أمر التبرج غير صواب, وذلك لأنك راع على أهل بيتك ومسؤول عنهم أمام الله سبحانه, وقد قال الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم:6}. قال العلماء: أدبوهن وعلموهن.
وعليه؛ فيجب عليك لزاما أن تأمر زوجتك بارتداء الحجاب, وأن تبين لها أنه فرض من الله رب العالمين وأنه عفة وطهارة, كل ذلك بأسلوب لين حكيم, فإن أطاعتك فالحمد لله الذي هداها, وإن لم تستجب وأصرت على التبرج والسفور فعليك بطلاقها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 10425, 5561, 5224, 5684.
والله أعلم.