عنوان الفتوى : الوعد بصريح الطلاق لا يترتب عليه طلاق ولا يجب الوفاء به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج، ولا أريد هدم زواجي، وطلبت من زوجتي عدة مرات أن لا تخاطبني بطريقة سيئة، فلم تطعني، ومنذ عدة أشهر بعد شجار، قلت لها جملة لنهيها عن هذا الفعل، وأرسلتها أيضًا عن طريق الواتس اب: "إنني أعدك إن قمت بهذا الفعل مرة أخرى، فسوف أنطق اليمين"، هذا كان نص الرسالة، وعادت إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولكنني لم أنطق اليمين، فهل وقع الطلاق بالوعد، أم إنه يمين يستوجب كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسواء أردت باليمين الطلاق أم غيره؛ فلا يترتب على هذه العبارة طلاق، ولا تلزمك بها كفارة، فالوعد بصريح الطلاق، لا يترتب عليه طلاق، ولا يجب الوفاء به، ولا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.

والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف.

وإذا لم تطعك فيما يجب عليها، أو ظهرت منها أمارات النشوز، فليس العلاج في التهديد بالطلاق، ولكن بالتدرج في وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وراجع الفتوى: 315343.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج