عنوان الفتوى : الوعد بصريح الطلاق لا يترتب عليه طلاق ولا يجب الوفاء به
أنا متزوج، ولا أريد هدم زواجي، وطلبت من زوجتي عدة مرات أن لا تخاطبني بطريقة سيئة، فلم تطعني، ومنذ عدة أشهر بعد شجار، قلت لها جملة لنهيها عن هذا الفعل، وأرسلتها أيضًا عن طريق الواتس اب: "إنني أعدك إن قمت بهذا الفعل مرة أخرى، فسوف أنطق اليمين"، هذا كان نص الرسالة، وعادت إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولكنني لم أنطق اليمين، فهل وقع الطلاق بالوعد، أم إنه يمين يستوجب كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسواء أردت باليمين الطلاق أم غيره؛ فلا يترتب على هذه العبارة طلاق، ولا تلزمك بها كفارة، فالوعد بصريح الطلاق، لا يترتب عليه طلاق، ولا يجب الوفاء به، ولا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف.
وإذا لم تطعك فيما يجب عليها، أو ظهرت منها أمارات النشوز، فليس العلاج في التهديد بالطلاق، ولكن بالتدرج في وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وراجع الفتوى: 315343.
والله أعلم.