عنوان الفتوى : كتب الطلاق ولم ينوه فهل يقع؟
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة بسبب مشكلة ما..وأثناء الصلح اشترطت علي أن أكتب ورقة أن لا أشرب الخمر، وإذا شربته فهي طالق وأمام إصرارها وافقت وكتبت الورقة ..وبعدها بمدة أغراني الشيطان وشربته، سؤالي هل تطلق زوجتي أم لا؟ علما بأنه عندما كتبت الورقة لم يكن في نيتي الطلاق، بل لترجع لي......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أخي السائل: التوبة إلى الله عز وجل من شُرْبك للخمر، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عُصَارَةُ أهل النار. رواه مسلم والنسائي . فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يغفر لك، وأما موضوع الطلاق، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما عُلِّق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قَصَد به الزَّجْر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، هذا إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ونوى الطلاق عند كتابته، أما إذا كتبه ولم ينو الطلاق عند الكتابة، فإنه لا يقع به طلاق، كما في الفتوى رقم:17011. والله أعلم.