عنوان الفتوى : كتب الطلاق ولم ينوه فهل يقع؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة بسبب مشكلة ما..وأثناء الصلح اشترطت علي أن أكتب ورقة أن لا أشرب الخمر، وإذا شربته فهي طالق وأمام إصرارها وافقت وكتبت الورقة ..وبعدها بمدة أغراني الشيطان وشربته، سؤالي هل تطلق زوجتي أم لا؟ علما بأنه عندما كتبت الورقة لم يكن في نيتي الطلاق، بل لترجع لي......

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أخي السائل: التوبة إلى الله عز وجل من شُرْبك للخمر، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عُصَارَةُ أهل النار. رواه مسلم والنسائي . فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يغفر لك، وأما موضوع الطلاق، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما عُلِّق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قَصَد به الزَّجْر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، هذا إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ونوى الطلاق عند كتابته، أما إذا كتبه ولم ينو الطلاق عند الكتابة، فإنه لا يقع به طلاق، كما في الفتوى رقم:17011. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت