عنوان الفتوى : صلاة من يعمل في منطقة تبعد عن منزله أربع ساعات خمسة أيام أسبوعيًّا
أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي 4 ساعات تقريبًا، من السبت إلى الخميس، وفي بعض الأحيان لمدة أسبوعين، فما حكم قصر الصلاة؟ وهل أقصر لمدة أسبوعين أم 4 أيام؟ سؤالي الثاني: المساجد القريبة مني، مذهبهم مختلف، وفيها شرك بالله، فما حكم الصلاة خلفهم، فهم يؤمنون بخلق القرآن، وغيره من المعتقدات الشركية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لك أثناء سفرك إلى تلك المنطقة، وأنت في الطريق، أن تقصر الصلاة الرباعية، وتجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب العشاء، إذا كانت المسافة تزيد على ثلاثة وثمانين كيلو.
وأما عند وصولك لتلك المنطقة، فما دمت تعلم من نفسك ابتداء أنك ستقيم في تلك المنطقة أربعة أيام فأكثر، فإنك تعتبر مقيمًا، ويلزمك إتمام الصلاة، ولا تترخص برخص السفر، وانظر الفتوى رقم: 375982 في بيان الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر عن المسافر.
وأما الصلاة في المساجد التي ذكرت، فإن ثبت أن أئمتها عندهم بدع كفرية؛ فلا تصلِّ خلفهم، وصلِّ فيما سواها من المساجد، إن وجد.
وإن تعذر ذلك؛ فصلِّ في مكان إقامتك جماعة مع من حضر من المسلمين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 260449، 166021، 192797، 198873.
والله تعالى أعلم.