عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف أهل البدع
بالله عليكم سرعة الرد على سؤالي: أعمل في دولة يغلب عليها بنسبة 90% من المساجد مذهب مبتدع. فما حكم الصلاة خلف المبتدعة؟ وإن كان لا يجوز فكيف أترك صلاة الجماعة الأولى بالمسجد. هل أصلي بالبيت أم ماذا أفعل ؟ وبالذات صلاة الفجر؟ أرجو منكم التأصيل في حكم الصلاة خلف المبتدعة ؟ وما الحل أين أصلي إن كانت كل المساجد التي حولي بالسكن يصلون على المذهب البدعي؟ بالله بالله عليكم سرعة الرد. وجزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم عملا خالصا لوجه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن كان من المبتدعة بدعته غير مكفرة فإن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة.
وقد جاء في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري ... اهـ .
ولما حاصرت الخوارج عثمان رضي الله عنه في بيته ونصبوا إماما منهم يصلي بالناس في المسجد وهو كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج لم ينه عثمان عن الصلاة في المسجد بل حث عليها ورغب فيها، روى البخاري في صحيحه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ ... اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الصلاة خلف المبتدع جماعة في المسجد: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلَاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا ؛ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا. وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ بِلَا رَيْبٍ ... اهـ .
وعلى هذا إذا لم تجد مسجدا آخر تصلي فيه فصل في المسجد الذي أشرت إليه وهذا خير من صلاتك منفردا. وانظر الفتوى رقم 64740 عن التفصيل في الصلاة خلف أهل البدع .
والله تعالى أعلم.