عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في رأس المال وربحه؟
منحت قريباً لي مبلغ 200 ألف جنيه؛ لاستثمارها في مشروع مصنع يقوم بإنشائه. واشترط علي أن سيحاسبني على الأرباح بعد مرور ثلاث سنوات، وتكون الأرباح مركبة، بمعنى أن العام الأول مثلا الأرباح 10% فيكون المبلغ 220، وفي العام الثاني 20% من مبلغ ال220 ونفس الشيء في العام الثالث، ولا يتم احتساب ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، ولا يتم القبض إلا بعد انقضاء المدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في رأس المال وربحه، لا على رأس المال فقط.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل. ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 163215
لكن ينبه هنا على أن المعاملة المذكورة فاسدة؛ لأمور، منها: أن حصتك من الربح مضافة إلى رأس المال، لا إلى الأرباح. وهذا كاشتراط مبلغ معلوم، فمن دفع مائة ألف، واشترط 25% منها مثلاً كربح، فهو كمن اشترط خمسة وعشرين ألفاً، لا فرق. وهذا غير جائز في الاستثمار.
جاء في المغني: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما، لنفسه، دراهم معدودة. انتهى.
ولمعرفة ما يترتب على فساد المضاربة، راجع الفتوى رقم: 57853. كما أن ضمان رأس المال، سبب لفسادها أيضا.
وأما التوقيت بعامين أو ثلاث، فهو محل خلاف، وقد فصلنا القول في ذلك، في الفتوى رقم: 279181
والله أعلم.