عنوان الفتوى : تبنيك لهذه البنت إثم
لم يشأ الله أن أرزق بأطفال، فتبنيت بنتا وكتبتها باسمى وكتبت كل ما أملك باسمها ضمانا لها، حيث إن لي إخوة لم يزرني أحد منهم إلا لمصلحته ولم أر منهم أي صلة رحم أو حنان مهما أعمل لهم، الجفاء موجود حتى من قبل أن أتبنى ابنتي، ولهذا السبب كتبت كل ثروتي لابنتي، فما رأي الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أخي المسلم أن الإسلام قد حرم التبني وأبطله بقول الله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [الأحزاب:4]. إذا ثبت هذا فإن ما قمت به من تبنٍّ لهذه البنت إثم تجب عليك التوبة منه، ولا يترتب على هذا التبني أي من أحكام الشرع من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة، فيجب تغيير هذه النسبة، لكن في مقابل ذلك رغب الإسلام في رعاية أمثال هؤلاء اللقطاء، إذ أن في الإحسان إليهم براً وقربة لله تعالى، وأما هبة هذا المال لها فهبة صحيحة إذا توافرت شروطها، من رفع يدك عن هذا الشيء الموهوب، وتصرف هذه البنت فيه تصرف الملاك. لكن ننصحك بأن تحسن إلى إخوانك هؤلاء، وأن لا تحرمهم من برك، بل الإحسان إليهم أولى من الإحسان للغريب، إذ أنه صدقة وصلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 35581، والفتوى رقم: 9544. والله أعلم.