عنوان الفتوى: تبنيك لهذه البنت إثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لم يشأ الله أن أرزق بأطفال، فتبنيت بنتا وكتبتها باسمى وكتبت كل ما أملك باسمها ضمانا لها، حيث إن لي إخوة لم يزرني أحد منهم إلا لمصلحته ولم أر منهم أي صلة رحم أو حنان مهما أعمل لهم، الجفاء موجود حتى من قبل أن أتبنى ابنتي، ولهذا السبب كتبت كل ثروتي لابنتي، فما رأي الدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أخي المسلم أن الإسلام قد حرم التبني وأبطله بقول الله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [الأحزاب:4]. إذا ثبت هذا فإن ما قمت به من تبنٍّ لهذه البنت إثم تجب عليك التوبة منه، ولا يترتب على هذا التبني أي من أحكام الشرع من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة، فيجب تغيير هذه النسبة، لكن في مقابل ذلك رغب الإسلام في رعاية أمثال هؤلاء اللقطاء، إذ أن في الإحسان إليهم براً وقربة لله تعالى، وأما هبة هذا المال لها فهبة صحيحة إذا توافرت شروطها، من رفع يدك عن هذا الشيء الموهوب، وتصرف هذه البنت فيه تصرف الملاك. لكن ننصحك بأن تحسن إلى إخوانك هؤلاء، وأن لا تحرمهم من برك، بل الإحسان إليهم أولى من الإحسان للغريب، إذ أنه صدقة وصلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 35581، والفتوى رقم: 9544. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه