عنوان الفتوى : الأوراق الرسمية ليست سببًا للميراث ما لم تكن صحيحة
ما حكم من أخذ عقاراً على أساس أنه إرث من زوجة أبيه التي تبنته وكتبته على اسمها بحجة أن من فعل الحرام هو أبوه وهذه السيدة وأن الحرام لا يكتب مرتين وإن كان الورثة الشرعيون طالبوه لكن الأوراق الرسمية أثبتت نسبه إلى هذه السيدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التبني بالمعنى الذي كان عليه أهل الجاهلية لا يجوز، لما فيه من إثبات أنساب لا أساس لها، واشتراك الطفل المتبنى مع الأولاد الصُلْبيين في الميراث ونحو ذلك. أما إذا كان المقصود بالتبني هو أن يقوم المرء برعاية شخص ما والنظر في شؤونه فهذا لا مانع منه، بل هو أمر مرغوب شرعًا، لما فيه من رعاية المصالح والتكافل الاجتماعي الذي حث الإسلام عليه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى محظور. ولمعرفة المزيد عن هذا الأمر راجع الفتاوى التالية أرقامها: 9619، 16663، 31933. وبناء على ذلك فإن ما قام به الأب من تسجيل هذا الولد باسم زوجته التي تزوجها، وهي ليست أمًّا له حقيقة، أمر مخالف للشرع، ولا ينبني عليه حكم، وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا الولد أن يأخذ شيئًا من ميراث هذه المرأة؛ لأنه لا يدخل تحت أي سبب من أسباب الإرث الشرعية، وهي: النكاح والولاء والنسب. قال الرحبي رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة======كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب======ما بعدهن للمواريث سبب والأوراق الرسمية ليست سببًا للميراث في الشرع إذا كان أساسها غير صحيح، كما هو حال الولد المذكور. وأما قوله: "الحرام لا يكتب مرتين" فباطل؛ لأن الحرام يكتب إثمه على فاعله وعلى من أعانه عليه، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2]. وراجع الفتوى رقم: 30859. والله أعلم.